لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَالرَّصَاصِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا .
[ الحديث 236 ]
236 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخَلُّ وَمَاءُ كَامَخٍ أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَعَنِ الْإِبْرِيقِ وَغَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ يَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَيَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
[ الحديث 237 ]
237 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
شرح
وقال في القاموس : الطين اللازب الأخضر الحر « 1 » . انتهى .
وقال في الشرائع : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله « 2 » .
وقال في المدارك : أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه ، كالدهن الأخضر . والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ، ثابت بإجماع العلماء .
الحديث السادس والثلاثون والمائتان : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يدلكه لم يقل بوجوب الدلك ظاهرا أحد .
الحديث السابع والثلاثون والمائتان : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 102 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 56 .