[ الحديث 240 ]
240 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 241 ]
241 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَةَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ
شرح
الحديث الأربعون والمائتان : حسن .
الحديث الحادي والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : الخمر إذا انقلبت خلا - سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب به من قبل نفسه « 1 » .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها بقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا ، وإنما كره العلاج لرواية أبي بصير وغيرها . وربما قيل : باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا ، لأنه ينجس ولا يطهر بانقلابها خلا ، ولا يرد مثله في الآنية ، لأنها مما لا ينفك عنه الخمر ، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها ، وهو متجه إلا أن الأشهر الأول .
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الإسناد . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 228 .
( 2 ) المسالك 2 / 248 .