التَّمْرِ وَعَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ .
[ الحديث 238 ]
238 - عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ هَذَا النَّبِيذَ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ .
[ الحديث 239 ]
239 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفِّفُهُ يَجْعَلُ فِيهِ الْخَلَّ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ جُفِّفَ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ
شرح
ورعا مأمونا . ويمكن حمله على الاستحباب إلا أن يكون محسن يستحل قبل ذهاب الثلاثين ، فقد قيل : بعدم قبول قوله كما سيأتي ، والأحوط العمل بالخبر .
الحديث الثامن والثلاثون والمائتان : موثق .
وقد مر أن عدم الصلاة محمول على الاستحلال ، أو على ما إذا صلى عليه غيره ، والكراهة العينية لا تنافي الوجوب الكفائي .
الحديث التاسع والثلاثون والمائتان : مجهول .
وظاهره طهارة الخمر .