فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُزَاقِهِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
[ الحديث 234 ]
234 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ قُلْتُ وَمَا ذَلِكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ
شرح
فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه ، ويؤيده رواية أبي الديلم . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون والمائتان : مجهول .
قوله عليه السلام : عن الدباء قال في النهاية : فيه " إنه نهى عن الدباء والحنتم " الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها . وقيل :
لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها ، والأول الوجه . « 2 » وقال أيضا : فيه " أنه نهي عن المزفت من الأوعية " وهو الإناء الذي يطلى بالزفت ، وهو نوع من القار ثم ينبذ فيه . « 3 » وقال أيضا : فيه " أنه نهى عن النقير " النقير أصل النخلة ينقر وسطه ، ثم ينبذ
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 248 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 448 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 304 .