[ الحديث 49 ]
49 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلَاثِينَ صَاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالظِّهَارُ يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِلْكَ يَمِينِهِ لَمْ يَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَبَيْنَهَا إِذَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينٍ وَالتَّفْصِيلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ يَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ
شرح
يطيق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار ، وذهب جماعة منهم الشيخ والمفيد وابن الجنيد إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها . « 1 » الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
واختلف الأصحاب في مقدار الطعام الواجب في الكفارات ، فالمشهور أنه مد لكل مسكين ، ويدل عليه أخبار كثيرة ، وذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدين لهذا الخبر . ويمكن حمله على الاستحباب أو التقية ، لأنه المشهور بين العامة ، أو القول به في خصوص كفارة الظهار ، قصرا للحكم على مورد النص .
قوله رحمه الله : وفرق أي : المفيد ، وهذا كلام الطوسي رحمه الله ، وفي المقنعة هكذا : والظهار
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 84 .