[ الحديث 46 ]
46 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ إِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 47 ]
47 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
شرح
وقيل بالتعدد مع التراخي مطلقا ، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط وقال : إذا أراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف « 1 » ، والمعتمد التعدد مطلقا للأخبار الصحيحة .
الحديث السادس والأربعون : ضعيف .
قوله : مائة مرة لعل المعنى أنه قال هذا القول مائة مرة . ويدل على عدم بدلية الاستغفار .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وفي الكافي والاستبصار : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 152 .