[ الحديث 50 ]
50 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ .
[ الحديث 51 ]
51 وَرَوَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ .
[ الحديث 52 ]
52 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ يَأْتِيهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اسْتِكْمَالِ الشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَفَّارَةِ الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِيَامَ شَهْرٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْكَفَّارَاتِ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَيَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
شرح
يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وإذا كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار . « 1 » الحديث الخمسون : موثق .
واختلف الأصحاب في الموطوء بالملك هل يقع بها الظهار أم لا ؟ والمشهور الوقوع ، وذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة من المتقدمين إلى العدم .
الحديث الحادي والخمسون : حسن كالصحيح .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
ويمكن حمله على التقية ، إذ المشهور بينهم عدم وقوعه على ملك اليمين ،
هامش
( 1 ) المقنعة ص 81