[ الحديث 53 ]
53 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عِتْقٍ .
ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَبَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْإِمَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 54 ]
54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ - قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
أَوْ إِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
وَإِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
شرح
وذهب مالك منهم إلى الوقوع .
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس إلى أن العبد في الظهار كالحر لعموم الآية ، والأول أقوى للروايات المخصصة للآية ، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فيها بالأحرار .
الحديث الرابع والخمسون : موثق .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا صبرت المظاهرة ولم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد ، وإن رافعته خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يختار أحد الأمرين ، وظاهر هم