[ الحديث 55 ]
55 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَعَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا
شرح
أن تلك الأحكام موضع وفاق ، لكن خروجها من الأخبار مشكل .
الحديث الخامس والخمسون : حسن كالصحيح .
واختلف في أنه هل يجوز عتق المدبر في الكفارة قبل نقض التدبير ، ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد إلى عدم الجواز ، والمشهور أنه يجزي ويكون عتقه فسخا للتدبير . ويمكن حمل تلك الرواية على الكراهة .
وقال بعض المتأخرين : يمكن حملها على أن المولى إذا مات وكان عليه تحرير رقبة ، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم الكرخي أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ قال : لا . انتهى .
والأظهر الحمل على الكراهة .