تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ تُجْزِي عَنِ الْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 44 ]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً .

[ الحديث 45 ]

45 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ . وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : مرسل . الحديث الخامس والأربعون : صحيح بسنديه . وذهب الشيخ في النهاية « 1 » وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة ، يلزمه لكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، وسواء اتحدت المشبه بها أو اختلفت . وذهب ابن الجنيد إلى أنه إن اختلفت المشبه بها - كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا - تعددت الكفارة ، وإن اتحدت لم تتعدد إلا أن يتخلل التكفير فيتعدد .
هامش
( 1 ) النهاية ص 526 .