[ الحديث 109 ]
109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مَنْ مَلَكَهُ شَيْئاً عَتَقَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَذَلِكَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
ويحتمل أن يكون المراد بالمولى العبد أو الوارث ، أو يكون الضمير راجعا إلى المولى والمراد به المالك .
ويحتمل أن يكون المراد إذا مات المولى ورثه العبد لكونه حرا دون ولده الأحرار ، أي : لا يرث الولد مع الأب لكونه حرا وهو أقرب ، فيحمل على أنه يستحب له أن يعتقه ليكون كذلك .
وربما يحتمل أن يكون ضميرا " يبيعه " و " يستعبده " راجعين إلى الولد ، فالمعنى : لا يصلح له بيع الولد ، ويجوز أن يستعبده وهو مولاه وملكه وإن مات ورثه ، ولا يجوز له بيع أولاده الأحرار ولا استعبادهم ، ولا يخفى بعده .
الحديث التاسع والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الولد أي : إذا كان وارثا لمالكه ، وهذا أيضا محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان الوارث منحصرا فيه فيشترى ويعتق .