لَا حَرَامٌ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ .
[ الحديث 114 ]
114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ وَلَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ .
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِي أَجَازَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِلْكَهُ هُوَ الْأَخُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 115 ]
115 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَجَعْفَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ
شرح
قوله عليه السلام : ليس مثل هذا يكتب يدل على أن ما ورد من الأخبار على عدم الانعتاق محمولة على التقية .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : كأنه للتقية ، أو للوضوح ، أو لقلته ، ولا ينسى مثل هذا إلى الذهاب إلى داره .
الحديث الرابع عشر والمائة : ضعيف .
الحديث الخامس عشر والمائة : موثق .