[ الحديث 105 ]
105 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَلَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ .
[ الحديث 106 ]
106 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَابْنُهَا وَابْنَتُهَا وَزَوْجُهَا .
[ الحديث 107 ]
107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَاسْتُسْعِيَ الرَّجُلُ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ
شرح
موت العبد ظاهر ، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر ، فإنه حينئذ يشتري ويورث ، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب ويورث .
الحديث الخامس والمائة : مرسل .
الحديث السادس والمائة : ضعيف .
والمراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق ، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية .
الحديث السابع والمائة : صحيح .
وقال في المسالك : لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه ، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث ، فالمشهور عدم السراية ، وذهب الشيخ