[ الحديث 110 ]
110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ وَعُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَيَمْلِكُ عَمَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ وَالْخَالَ وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أُخْتَهُ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ وَقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَوَلَداً وَلَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ وَكَيْفَ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ
شرح
وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي ، فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه ، وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط . ولو لم يكن ذلك مراعي لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر كان الولد حرا إذا كانوا أحرارا . ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك ، فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم . « 1 » الحديث العاشر والمائة : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق . « 2 »
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 16 - 17 .
( 2 ) المسالك 2 / 135 .