[ الحديث 99 ]
99 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَأَمَّا الْأَبَوَانِ
شرح
وقال في المختلف : إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يكن هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى ، فكيف بعد موته ، ولأي شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ؟ ولأي شيء يؤخر الدين ؟ إلا أن شيخنا رجع عن هذا في عدة مواضع ، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا . وقول ابن إدريس جيد ، لكن الشيخ عول على رواية أبي بصير .
وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ، ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر ، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت ، وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا وما بقي للورثة ، إن شاءوا أعتقوا وإن شاءوا أرقوها . « 1 » الحديث التاسع والتسعون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المختلف ص 95 كتاب العتق .