فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ .
[ الحديث 100 ]
100 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَيْهِ وَلَا وَلَدَهُ وَلَا أُخْتَهُ وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَلَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
[ الحديث 101 ]
101 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَلَا وَلَدَهُ وَلَا عَمَّتَهُ وَلَا خَالَتَهُ وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ .
[ الحديث 102 ]
102 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ وَيَمْلِكُ عَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
[ الحديث 103 ]
103 فَضَالَةُ وَالْقَاسِمُ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنْ مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَقَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَلَا يَعْتِقُونَ
شرح
الحديث المائة : ضعيف .
الحديث الحادي والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والمائة : صحيح .
الحديث الثالث والمائة : حسن .