تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

[ الحديث 84 ]

84 عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَهِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَمَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا .

[ الحديث 85 ]

85 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ
شرح
عليه من السيد ، فلا يجوز جعله لأجنبي . وقال في القاموس : الدس الإخفاء ودفن الشيء تحت الشيء . « 1 » الحديث الرابع والثمانون : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس ، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق ، وإن استثناه استنادا إلى رواية السكوني ، وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها « 2 » الحديث الخامس والثمانون : موثق ، وربما يعد ضعيفا . قوله عليه السلام : ولم يكن بينهما ميراث أي : لا يرث الكافر المسلم .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 215 . ( 2 ) المسالك 2 / 134 .