[ الحديث 78 ]
78 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً .
[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ
شرح
الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
وقال في الدروس : كل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق ، ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه . ولو كان معلوم الحرية ، أو ادعاها من قبل لغا إقراره . « 1 » الحديث التاسع والسبعون : موثق كالصحيح .
الحديث الثمانون : مجهول .
قوله عليه السلام : يأخذه بما قال لعل المراد أنه مأخوذ بقوله إن لم يثبت حريته ، وبعد الإثبات عليه غرم المال ، لأنه غرر المشتري ، فقوله في الحديث الأول " يؤخذ بما أقر به " أعم من الأخذ
هامش
( 1 ) الدروس ص 317 .