[ الحديث 91 ]
91 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ .
[ الحديث 92 ]
92 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا .
[ الحديث 93 ]
93 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ
شرح
الحديث الحادي والتسعون : حسن .
قوله عليه السلام : أمة تباع محمول على موت الولد قبل المولى ، أو المراد أن محض الاستيلاد ليس سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات ، فهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا .
وأما كونها موروثة ، فيصح مع وجود الولد أيضا ، فإنها تجعل في نصيب الولد ثم تعتق . والهبة أيضا إما مع موت الولد ، أو بعد البيع في ثمن الرقبة أو هبة الخدمة .
قوله عليه السلام : وحدها حد الأمة أي : شأنها وحكمها حكم الأمة تأكيدا لما سبق .
وقيل : إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمة .
الحديث الثاني والتسعون : ضعيف .
الحديث الثالث والتسعون : حسن .