تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ الحديث 75 ]

75 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ
شرح
قوله : متى لم يحط ثمنه بالدين الظاهر " لم يحط الدين بثمنه " ، وهو المراد وقوله " بل يكون " أي : الدين " أنقص منه " أي : الثمن . ويمكن أن يقرأ " يحط " على بناء المجهول . وأما قوله " نصف الدين " فيحتمل أن تكون الإضافة بيانية . الحديث الخامس والسبعون : صحيح . وقال في الشرائع : إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة ، استخرج الثلث بالقرعة ، وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ، ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين ، وإن تساووا عددا وقيمة ، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وأطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد . وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة . ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر « 1 » . وقال أيضا : لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 109 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 252 .