تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

[ الحديث 76 ]

76 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَأَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ .

[ الحديث 77 ]

77 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فَمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ
شرح
الحديث السادس والسبعون : مجهول . وظاهره اعتبار العدد في الثلث ، وحمل على ما أنه كان ثلثا بحسب القيمة أيضا أو علم أن مراد والده عليهما السلام العدد . الحديث السابع والسبعون : صحيح . قوله عليه السلام : إن كان الشاهد مرضيا قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه الفرد الخفي ، أي : مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية ، لأنه لم يعتق . ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة ، كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد . ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية ، وإن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته . انتهى . وقال في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي