وَلَا تُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ يُعْتِقُهَا وَلَا يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ .
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الصَّوْمِ - لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَامَ شَيْئاً وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ
[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
[ الحديث 31 ]
31 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يعتد بالصوم يمكن حمله على ما إذا أخل بالتتابع ، لأن سقوط العتق عمن شرع في الصوم يجب أن يكون مراعي بإكماله ، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجد القدرة على العتق وجب ، ولو فقدت القدرة على العتق قبل أن يجب استئناف الصوم يبقى حكم الصوم بحاله .
الحديث الثلاثون : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .