قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ ع فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُكَفِّرَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْكَفَّارَتَيْنِ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَبَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَأَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ .
فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَتَيْنِ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .
قوله : بكفارة الظهار في الكافي بسند آخر : بكفارة واحدة . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 159 ، ح 27 .