فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً .
[ الحديث 33 ]
33 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ .
[ الحديث 34 ]
34 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
شرح
قوله عليه السلام : رقبة أيضا قال بعض الفضلاء : أي مع الإثم .
الحديث الثالث والثلاثون : حسن .
قوله : ليس في هذا اختلاف أي : لا اختلاف بين الخاصة والعامة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول ، فالمراد بقوله " إذا واقع " أراد أن يواقع .
ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي : ليس بين الشيعة فيه اختلاف .
الحديث الرابع والثلاثون : حسن .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يكفر كفارتين إن كان السؤال مطلقا ، وإن كان من هذه الواقعة فيجب عليه ست كفارات أو أربع .