تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ الحديث 28 ]

28 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا وَقَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ
شرح
ويمكن حمله على الاستحباب ، وحمل العلامة في المختلف النكاح الثاني على الفاسد ليكون الرجوع في العدة « 1 » ، ولا يخفى بعده . الحديث الثامن والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : فليمض عليه فتوى الأصحاب . وروى الحميري في قرب الإسناد وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وعليه يومان أو ثلاثة من صومه فقال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولا عتق عليه « 2 » . ولم أر بهذا التفصيل أيضا قائلا ، ويمكن الجمع بين الأخبار بهذا الوجه ، والأحوط رعاية ذلك ، وأحوط منه العدول مطلقا .
هامش
( 1 ) المختلف ص 50 كتاب الطلاق . ( 2 ) قرب الإسناد ص 111 .