يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا .
[ الحديث 27 ]
27 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ .
وَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ
شرح
قوله عليه السلام : ليس عليه أن يجبره لعل المراد أنه يجبره حينئذ على الطلاق وحده ، أو الاستغفار والدخول ، أو الطلاق على القول الآخر ، وكل ذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على المشهور .
" ويمكن بعد ما يمسها " أي : لا يجبر على كفارة أخرى للوطء الآخر .
وفي الكافي " ومن بعد ما يمسها " « 1 » وهو أظهر .
والمشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء وعن ابن حمزة إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة ، وإن كفر عن الأول لزمته على الثاني وهكذا ، وظاهر أكثر الأخبار عدم التكرر ، وقالوا : إن تكرر الكفارة إنما تكون مع العمد ، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 161 ، ح 34 ، وكذا في المطبوع من المتن .