تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ

[ الحديث 26 ]

26 رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَهَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ
شرح
الجاهلية يمينا . الحديث السادس والعشرون : صحيح على المشهور ، إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط . ولا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر ، واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ، ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها ، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه ، كما يدل عليه هذا الخبر . وقال أبو الصلاح : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني ، أو مات عنها وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر . « 1 » قوله عليه السلام : هي امرأته ظاهره جواز النظر واللمس وغير هما سوى الوطء بغير كفارة ، واختلف
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح ص 303 - 304 .