[ الحديث 25 ]
25 عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ
شرح
ويتحقق الإسلام على المشهور بتبعيته لأبويه أولا أحدهما ، ولا فرق بين كونهما مسلمين حين يولد وبعده . وفي تبعية الصغير للسابي وإن انفرد عن أبويه قولان ، أشهرهما : العدم في غير الطهارة .
فإذا عرفت هذا فالخبر يدل على اشتراط الإسلام في الكفارة ، ويمكن حمله على الاستحباب ، وعلى أن الصغير يتبع أبويه ، لكن ظاهره إسلام أحدهما عند الولادة ، وعلى أنه لا يتبع السابي في ذلك ، وعلى أن يجزي الصغير هنا .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
وإذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، ذهب إليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف « 1 » إلى أنه يجتزئ بالاستغفار . وقال الشيخ : يصوم ثمانية عشر يوما . وقال ابنا بابويه : يتصدق بما يطيق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين .
ثم من يجتزئ بالاستغفار فمنهم من يقول لا تجب عليه القضاء بعد القدرة ، ومنهم من يقول بوجوبه . وهذا الخبر حجة المشهور مع ظاهر الآية .
قوله عليه السلام : ما خلا يمين الظهار إنما سمي الظهار لأنه بمنزلة اليمين في التحريم ولزوم الكفارة ، لأنه كان في
هامش
( 1 ) المختلف ص 51 كتاب الطلاق .