سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ
[ الحديث 51 ]
51 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ .
[ الحديث 52 ]
52 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ .
[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَكَانَ مَأْذُوناً فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَيَطَأَهُنَّ .
فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
والضمير في " ماله " و " له مال " و " رقيقه " كلها للعبد ، وإرجاعها إلى المولى بعيد .
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
وقال في المسالك : إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه ، فهل يصح هذا