تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

[ الحديث 50 ]

50 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ يُعْطِيهَا
شرح
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الأمر معرفة الحق وكونه إماميا ، فإنهم يقولون بذلك بخلاف العامة ، فإنهم يقولون لا خيار للمولى في الفسخ ، لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ؟ فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به ، فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى . وإن كان الزوج لا يعرف هذا الأمر وهو من جمهور الناس ، فعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدم على معرفة ذلك منه « 1 » ، والظاهر أن هذا هو المراد . ثم إنه يحتمل أن يكون المستتر في " كان " راجعا إلى المشتري . أي : إذا كان المشتري يعلم قدرته على الفسخ فقد بانت . الحديث الخمسون : ضعيف على المشهور . وبمضمونه قال الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة واختاره في المختلف ، وقال ابن إدريس : يجب على المولى كمال المهر . وقد مضى الخبر في أواخر باب زيادات النكاح . « 2 » قوله : ولا يجوز للمملوك أن يعقد لا خلاف فيه عندنا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 169 ، ح 6 . ( 2 ) برقم : 158 .