[ الحديث 55 ]
55 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ .
[ الحديث 56 ]
56 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ .
[ الحديث 57 ]
57 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 58 ]
58 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لَا يَزِيدُ .
وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَحُرَّةٍ
شرح
الحديث الخامس والخمسون : مجهول .
الحديث السادس والخمسون : مجهول كالموثق .
الحديث السابع والخمسون : موثق .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح ، وآخره مرسل .
قوله : أو أربع إماء لا خلاف في جميع ذلك عند علمائنا وخالف فيه العامة ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنين مطلقا ، وذهب الأقل منهم إلى أن له أربعا مطلقا ، كذا ذكره الشهيد