[ الحديث 59 ]
59 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَقَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ .
[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ
شرح
الثاني رحمه الله .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
وتدل هذه الأخبار على أن العبد يملك ، أو يجوز تحليل المولى له ، وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه ولا معدل عنها .
الحديث الستون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إن شاء أعتق يمكن حمله على ما إذا تزوجت بغير إذن المولى .
وقال في المختلف : المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها ، فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه .
وقال ابن الجنيد : إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها ، إلا أن يشترط الزوج عتقهم . ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد