تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
اذْهَبْ فَصُمْ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِهَا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ وَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ .

[ الحديث 24 ]

24 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
أَوْ إِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
وَالرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح . ولا خلاف في أن كفارة الظهار مرتبة ، وحمل هذا الخبر على الترتيب . قوله عليه السلام : ممن ولد في الإسلام اعلم أنه لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ للآية ، والحق بها كفارة العمد ونقل عليه الإجماع . واختلف في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الأكثر إلى اعتباره فيها ، وذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » إلى العدم ، ولعله أقرب . ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب . ثم المشهور الاكتفاء بالإسلام ، ومنهم من اعتبر الإيمان ، والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، والظاهر عدم إجزاء الصغير في كفارة القتل ، أما في غيرها فيجزئ .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 265 ، مسألة : 28 كتاب الظهار . ( 2 ) المبسوط 5 / 159 .