تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَيْضاً .

[ الحديث 22 ]

22 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ أَطْعَمَ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْهِ

[ الحديث 23 ]

23 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول . الحديث الثالث والعشرون : موثق . ويدل على جواز التبرع بالكفارة عن الغير ، وعلى أنه حينئذ يجوز أن تعطى المظاهر وعياله إذا كانوا مستحقين ، ويمكن أن يقال : كان فرضه الاستغفار وتبرع صلى الله عليه وآله استحبابا .