[ الحديث 4 ]
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَقَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا .
[ الحديث 5 ]
5 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يكون اللعان يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد ، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة ، كما حمله الشيخ .
وقال بعض الفضلاء : الظاهر أن " إلا " هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول ، والأصل لا يكون لعان بنفي ولد . انتهى .
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة « 1 » ، وهو ضعيف .
وليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك ، لكن كلامه في الفقيه « 2 » يدل عليه .
الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) المقنع ص 120 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 346 .