[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَإِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْمُلَاعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
أَنِّي رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ نَفْسَهُ
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ شَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ
شرح
الحديث السابع : حسن .
الحديث الثامن : مختلف فيه وضعيف على المشهور .
والظاهر " عن العلاء بن الفضيل " وفي أكثر النسخ " عن الفضيل " « 1 » وهو خطأ .
وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه ، وكذا ترثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) الدروس ص 255 .