تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَإِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ الزِّنَى جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ وَلَا يَرِثُ الِابْنَ وَيَرِثُهُ الِابْنُ .

[ الحديث 2 ]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الْآخَرُونَ .

[ الحديث 3 ]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ
شرح
قوله : وإن ماتت أمه أي : قبله . الحديث الثاني : مجهول . واختلف الأصحاب فيما إذا كان الزوج أحد الأربعة هل يثبت أو يحتاج إلى اللعان ؟ وفصل بعض المتأخرين بأنه إن سبق الزوج فلا يثبت ، وإن شهدوا دفعة يثبت ، وحملوا الرواية على الأول ، ولا يخلو من قوة . الحديث الثالث : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي