8 بَابُ اللِّعَانِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَى قَوْلِهِ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ
شرح
باب اللعان واللعان لغة المباهلة المطلقة ، أو فعال من اللعن ، أو جمع له . وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة ، وشرعا : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم .
الحديث الأول : ضعيف .