وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَقَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلَاعِنُهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَيُلَاعِنُهَا
شرح
وقال في الشرائع : وهل يرث قرابة أمه ؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الأم ثابت ، وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك « 1 » . انتهى .
أقول : هذا القول الأخير اختاره الشيخ في الاستبصار « 2 » مستندا بهذا الخبر والخبر الآتي ، ويمكن حملهما على أن المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم ، فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب ، كالأب والأخوة من الأب ، وفي الخبر الآتي لا يخلو من بعد ، لكنه يستقيم بوجه .
الحديث التاسع : حسن .
وقال في المسالك : الزوجان إما حران أو مملوكان ، أو الزوجة حرة والزوج عبدا وبالعكس ، والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنما الخلاف في الرابع ، فجوزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلار ، وفصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف . « 3 »
هامش
( 1 ) الشرائع 4 / 43 .
( 2 ) الإستبصار 3 / 373 .
( 3 ) المسالك 2 / 115 .