عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 119 ]
119 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 120 ]
120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ .
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَالْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ فِي الْكِنَايَاتِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 121 ]
121 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث التاسع عشر والمائة : ضعيف .
الحديث العشرون والمائة : صحيح .
قوله : على أنه ينفق عليها من مال الولد أقول : ومع إرجاع الضمير إلى الميت أيضا يحتمل أن يكون المراد حصة الولد مجازا .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : مجهول .