إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَهُنَّ إِمَاءٌ .
[ الحديث 126 ]
126 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ
شرح
قوله عليه السلام : أو شهران لعله على الاستحباب . وفي الكافي " أو شهران حتى تحيض " « 1 » ولعل المعنى إلا أن تحيض قبل ذلك ، أو يتربص الحيض وإن كان إلى شهرين .
قوله عليه السلام : وهن إماء أي : حكم عليه السلام في أمهات الأولاد إن يعتددن أربعة أشهر وعشرا في في حال كونهن إماء ، أي في حياة مواليهن إذ هن بعدهم أحرار . أو أنه عليه السلام حكم في موت مواليهن بذلك فهاهنا أيضا كذلك .
وعلى التقديرين لا ظهور فيه ، لاختصاص الحكم بأمهات الأولاد ، بل يمكن أن يكون استدلالا بحكم أم الولد على مطلق حكم الأمة ، أو تشبيها للثاني بالأول .
الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 170 ، ح 2 .