تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا . عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّاوِيَ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى

[ الحديث 122 ]

122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا .

[ الحديث 123 ]

123 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ . فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَرُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَكُونُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً
شرح
الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح . الحديث الثالث والعشرون والمائة : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع والعشرون والمائة : صحيح . وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات زوجها ، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق ، فذهب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 295 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي