وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا وَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ وَلَيْسَ فِيهَا تَمْيِيزُ حُرَّةٍ مِنْ أَمَةٍ وَلَيْسَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَأَيْضاً فَقَدْ رَوَى
[ الحديث 124 ]
124 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَالْأَمَةُ لَا تُحِدُّ .
[ الحديث 125 ]
125 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ
شرح
أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة على نصف من عدة الحرة أيضا . وقال الصدوق وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم الآية وخصوص بعض الأخبار .
وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى التفصيل ، بأنها إن كان أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة وإلا عدة الأمة جمعا . هذا إذا لم تكن حاملا ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة إجماعا ، وإنما الخلاف في خصوصية المدة . « 1 » الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 48 - 49 .