[ الحديث 111 ]
111 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
[ الحديث 112 ]
112 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا .
وَإِذَا كَانَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ إِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًرَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 113 ]
113 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
شرح
كان سمع هذه من ابن سنان ، لكن نسي أن يثبتها في كتابه .
الحديث الحادي عشر والمائة : مجهول .
الحديث الثاني عشر والمائة : حسن .
وقوله " ولم تحرم عليه " يدل على اختصاص الحكم بالرجعية .
الحديث الثالث عشر والمائة : موثق .