[ الحديث 116 ]
116 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 117 ]
117 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا .
[ الحديث 118 ]
118 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى
شرح
الحديث السادس عشر والمائة : مجهول .
والمشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية وبالبائن الحامل ، وأما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا ، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك .
وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخرين .
الحديث السابع عشر والمائة : حسن .
ويمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ، لأنه تجب نفقتها عليه ، وإلا فلا .
الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف .