وَلَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَذَلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ .
[ الحديث 114 ]
114 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ .
[ الحديث 115 ]
115 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ .
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الرابع عشر والمائة : حسن .
الحديث الخامس عشر والمائة : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لأن عليها أن تحد أي : إنما اكتفي في الطلاق بالوضع ، لأن الغرض في عدة المطلقة براءة الرحم وهي تحصل بالوضع ، والغرض في عدة الوفاة تلك مع إظهار الحزن على زوجها ، والحداد عليه في أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلذا يعتبر فيها أبعد الأجلين .
وقال في الصحاح : أحدت المرأة ، أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ، وكذلك حدت تحد وتحد حدادا وهي حاد ، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محاد . « 1 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 460 .