بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَلْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ .
[ الحديث 71 ]
71 عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ .
[ الحديث 72 ]
72 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً .
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
شرح
حقيقة لكون عدتهما بائنة .
الحديث الحادي والسبعون : موثق .
قوله عليه السلام : بمنزلة المبارأة كأنه على القلب ، أو يقال : كان الراوي عالما بحكم المبارأة ، فشبه بها المختلعة ، ولعل القلب من بعض الرواة .
الحديث الثاني والسبعون : موثق كالصحيح .
وهذه الأخبار تدل على أن الحكم بعدم جواز خروجهن من بيوت أزواجهن شامل للمختلعة والمبارأة . وظاهر الأصحاب أنهما في حكم البائنة في تلك الأحكام