ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَمَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَمَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً .
[ الحديث 77 ]
77 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا
شرح
قوله عليه السلام : إذا كان لها خمسون سنة عمل به جماعة من الأصحاب مطلقا ، ومنهم من قال بالستين مطلقا ، ومنهم من ذهب إلى الأول في غير القرشية وإلى الثاني فيها ، ومنهم من ألحق النبطية بالقرشية ، ولم يظهر له مستند .
الحديث السابع والسبعون : حسن .
ولا يخفى زيادة " محمد بن يحيى " في هذا السند ، بل لا يكون واسطة بين الكليني وعلي بن إبراهيم .
وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ، فالخبر مرسل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 85 ، ح 2 .