عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
[ الحديث 68 ]
68 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ .
[ الحديث 69 ]
69 وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ .
[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
شرح
الحديث الثامن والستون : صحيح .
الحديث التاسع والستون : مجهول .
ولا يدل على حكم مطلق البائن .
الحديث السبعون : ضعيف .
والظاهر أن المراد ببيتها بيت زوجها ، كما قال تعالى "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ« 1 » " لما سيأتي في صحيحة أبي بصير ، وإن أمكن أن يراد هنا بيوتهن
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .