تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً . فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَالْقُرْءُ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَتَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَكَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ عِدَّةَ الْمَمَالِيكِ

[ الحديث 67 ]

67 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ
شرح
الأخبار الكثيرة في أن عدتها للمولى حيضة ، أو خمسة وأربعون يوما كالاستبراء . وظاهر الشيخ أيضا القول به ، لأنه لم يأول الأخبار الماضية ولم يرو ما يخالفها . وبه قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال : والطلاق بيد السيد دون العبد يقول له : اعتزلها . أو يقول لها : اعتزليه فرقت بينكما ، فإذا حاضت أو مضى لها خمسة وأربعون يوما فللسيد وطؤها « 1 » . ولم يصرح به أكثر المتأخرين وإن لم يبعد من أصولهم ، لا سيما إذا كان فسخا لا طلاقا . وعلى أي حال القول به قوي . قوله : وجب عليها عدة الحرة عليه فتوى الأصحاب . الحديث السابع والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 445 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 267 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي